.فصل في المعاوضة:
992- يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ** في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ993- ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ** لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ994- وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ** مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ995- وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ** مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ996- لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ** بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ997- وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ** تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ.فصل في الإقالة:
998- إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ** بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ999- ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ** بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ1000- وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ** بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ1001- بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ** يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ1002- والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ** بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ1003- إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ** لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ1004- وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ** بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ1005- أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ** أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ1006- وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ** جائزةٌ في كل حالٍ حالِ1007- وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ** أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا1008- بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ** والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ1009- وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ** إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي.فصل في التَّوْلِية والتصيير:
1010- تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ** ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى1011- والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ** دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا1012- والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ** والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ1013- وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ** حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ1014- والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ** أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى1015- وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ** إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ1016- والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ** تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ.فصل في السَّلم:
1017- فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ** وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ1018- والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ** يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا1019- وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ** مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا1020- مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ** مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ1021- وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ** في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ1022- وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ** والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ.باب الكراء وما يتصل به:
1023- يَجوزُ في الدُّورِ وَشِبْهِهَا الكِرَا ** لمُدَّةٍ حُدَّتْ وَشَيْءٍ قُدِّرَا1024- وَلاَ خُرُوجَ عنه إلاَّ بالرِّضَا ** حتى يُرَى أَمَدُهُ قَدِ انْقَضَى1025- وَجائِزٌ أَنْ يُكْتَرَى بِقَدْرِ ** مُعَيَّنٍ في العام أو في الشَّهْرِ1026- وَمنْ أرادَ أَنْ يَحُلَّ ما انْعَقَدْ ** كانَ لهُ ما لَمْ يَحُدَّ بعَدَدْ1027- وحَيْثُمَا حُلَّ الكِرَا يَدْفَعُ مَنْ ** قَدِ اكتَرَى مِنْهُ بِقَدْرِ ما سَكن1028- كَذاكَ إنْ بَعْضُ الكِرَاءِ قُدِّمَا ** فَقَدْرُهُ مِنَ الكِرَاءِ لَزِمَا1029- وشَرْطُ ما في الدُّورِ مِنْ نَوْعِ الثَّمَرْ ** إذَا بَدَا الصَّلاحُ فيهِ مُعْتَبَرْ1030- وَغَيْرُ بادِي الطَّيبِ إنْ قَلَّ اشْتُرطْ ** حيثُ يُطيبُ قَبْلَ مالِه ارْتُبِطْ1031- وما كنَحْلٍ أوْ حَمامٍ مُطْلَقَا ** دُخولُهُ في الاكتراءِ مُتْقى1032- وَجازَ شَرْطُ النَّقْدُ في الأرحاءِ ** بِحَيْثُ لا يُخْشَى انقِطاعُ الماءِ1033- وبِالدَّقيقِ والطَّعام تُكتَرَى ** والبَدُّ بالزَّيْتِ ويُنقَدُ الكرَا.فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه:
1034- والأرضُ لا تُكْرَى بِجُزْءٍ تُخْرِجُهْ ** والفَسْخُ مَعْ كِراءِ مِثْلٍِ مَخْرَجُهْ1035- ولا بِما تُنْبِتُهُ غَيْرَ الخَشَبْ ** مِنْ غَيْرِ مَزْروع بِها أوِ القَصَبْ1036- ولا بِمَا كانَ مِنَ الْمَطْعومِ ** كالشَّهْدِ واللبَنِ واللُّحومِ1037- وتُكْتَرَى الأَرْضُ لِمُدَّةٍ تُحَدْ ** مِنْ سَنَةٍ والعَشْرُ مُنْتَهَى الأمدْ1038- وإن تَكُنْ شَجَرَةٌ بِمَوْضِعْ ** جازَ اكْتِراؤها بِحُكْمِ التَّبَعِ1039- ومُكْتَرٍ أرضًا وبَعْدَ أنْ حَصَدْ ** أصاب زَرْعَهُ انتِشارٌ بالبَرَد1040- فنابِتٌ بَعْدُ مِنْ المُنْتَثِرِ ** هُوَ لرَبِّ الأَرْضِ لا للْمُكْتَري1041- وجائِزٌ كِراءُ الأرضِ بالسَّنَهْ ** والشَّهْرِ في زراعةٍ مُعَيَّنَه1042- وَمُتوالِي القَحْطِ والأَمْطارِ ** جائحَةُ الكِراءِ مثلُ الفارِ1043- ويَسْقُطُ الكِراءُ إمَّا جُمْلَه ** أوْ بِحِسابِ ما الفسادُ حلَّهْ1044- ولَيْسَ يَسْقُطُ الكرا في مُوجَدِ ** بِمثلِ صرٍ أَوْ بِمِثْلِ بَرَدِ.فصل في أحكام من الكراء:
1045- والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا ** يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا1046- ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا ** يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا1047- وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ ** وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ1048- والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا ** واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا1049- حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ ** واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد1050- والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ ** لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد1051- وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال ** يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ1052- وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا ** قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا1053- وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ ** وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ1054- وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ ** إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ1055- فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى ** إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى1056- وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ ** باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ1057- وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ ** ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ1058- وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ ** قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ1059- وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا ** عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا1060- بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ** مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ1061- وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ** فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ1062- وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ** وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ.فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري:
1063- القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ** في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ1064- وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ** تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد1065- ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ** في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا1066- وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ** فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا1067- والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ** في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ1068- وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ** تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا1069- وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ** وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا1070- وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ** إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ1071- والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ** للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ1072- كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ** لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ1073- والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ** شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ.فصل في كراء الرواحل والسفن:
1074- وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ** عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن1075- ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ** ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين1076- وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ** فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ1077- وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ** في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي1078- وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ** فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا.فصل في الإجارة:
1079- العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ** يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ1080- وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ** إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ1081- والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ** في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ1082- وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ** تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي1083- وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ** أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ1084- فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ** وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ1085- وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ** رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا1086- والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ** تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي1087- والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ** بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ1088- بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ** وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ1089- والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ** في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ1090- وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ** وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي1091- فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ** مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ1092- وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ** فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ1093- وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ** وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ.فصل في الجعل:
1094- الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ** لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ1095- ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ** شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ1096- كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ** وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ.فصل في المساقاة:
1097- إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ** لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ1098- وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ** قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا1099- وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ** كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا1100- وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ** كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ1101- ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ** وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ1102- وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ** وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ1103- وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ** وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ1104- وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ** لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ1105- بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ** مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ1106- وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ** فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي1107- وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ** شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ1108- ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ** يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ1109- ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ** أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ1110- وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ** بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ1111- والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ** بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ1112- وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ** بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل1113- وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ** يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ1114- فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ** وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى